أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الخامس — طرق الطعن
المادة 219
يمكن رفع الطعن من طرف :
المريض الراشد وذى الاهلية المدنية ،
- زوج المريض وأصوله المباشرين وفروعه المباشرين الراشدين واقربائه من الحواشي الراشدين كالأخ أو الأخت أو الخال أو العم أو الحالة أو العمة ، القيم على المريض او الوصى عليه،
- السلطة الادارية ، النائب العام لدى المجلس القضائي . -