أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الخامس — طرق الطعن
المادة 218
يمكن رفع الطعن ضد المقررات التالية :
مقررات الوضع تحت المراقبة،
- مقررات الوضع تحت المراقبة تلقائيا، مقررات الوضع تحت المراقبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 180 مقررات تحويل الوضع تحت المراقبة الى ترتيب اختياري مقررات تحويل الوضع تحت المراقبة او الاستشفاء - التلقائي،
- مقررات الوضع تحت الاشراف الطبي.