أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الرابع — ( الوضع تحت الاشراف الطبي
المادة 215
يقدم طلب الوضع تحت الاشراف الطبي من طرف طبيب الامراض العقلية للمصلحة العمومية التي يوضع المريض لديها للاستشفاء ويمكن أن يقدم طلب الوضع تحت الاشراف الطبي على غرار ما ذكر في الفقرة الأولى لاجل مريض لم يوضع قط في المستشفى .
الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409