الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثالث — تدابير المراقبة خلال الاستشفاء
المادة 212
يمارس مهمة الاشراف والمراقبة على المؤسسات المشار اليها في المواد 144 و 148 و 151 و 154 و 157 الاشخاص المذكورون فيما يلى :
الوالي أو الاشخاص الذين ينتدبهم خصيصا لهذا الغرض ، - النائب العام لدى المجلس القضائى الذي تكون بلدية مقر - المؤسسة تابعة له، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقر المؤسسة ، مدير صحة الولاية لمقر المؤسسة ، كل شخص منتدب قانونا من طرف وزير الصحة العمومية لهذا الغرض .
ويكلفون بزيارة هذه المؤسسات مرتين على الاقل في السنة وذلك لتلقى شكاوى الاشخاص الموضوعين فيها واصدار أية تعليمات من شأنها الاخبار عن وضعهم أو تحسين مصيرهم وينبغي عليهم عند قيامهم بهذه الزيارات الاطلاع على سجل القانون والملفات الشخصية لكل مريض والعمل على رؤيته .