الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثالث — تدابير المراقبة خلال الاستشفاء
المادة 210
يبلغ بدون ابطاء، وزيادة على أحكام المادة 206 ، محتوى الشهادات المذكورة في المادة 208 والمتعلقة بالمرضى المعالجين تلقائيا بالمستشفى الى الوالى الذى أمر بالاستشفاء التلقائي، وكذلك الى السلطتين القضائيتين التاليتين :
النائب العام لدى المجلس القضائى والذي تكون بلدية - الموطن المعتاد للمريض تابعة له ، النائب العام لدى المجلس القضائي والذي تكون بلدية مقر المؤسسة الخاصة بالامراض العقلية التي تعالج المريض في مستشفاها تابعة له