الكتاب الخامس — ممارسة الصيدلة › الباب الاول — احكام تمهيدية الفصل الوحيد منتجات الصيدلة › القسم الاول — الدواء ومستحضرات الصيدلة
المادة 207
يخضع تطبيق المادتين 295 و 206 أعصلاه لتنظيم رخصة العرض في السوق المنتجات الصيدلة والذو يتضمن ايضاح ما يلي :
القواعد الخاصة بعرض المستحضرات الصيدلانية وتسميتها،
2 - الاثباتات الواجب توفرها دعما لطلبات العرض في السوق
3 - شروط التجربة ، 4 حقوق العرض في السوق والجربة السريرية 5 انشاء ملف تقني دعما لطلب رخصة العرض في السوق، 6 شروط درس الملف من الوزير المكلف بالصحة - العمومية،
- الشروط التي تصدر بموجبها قرارات منع رخصة العرض فى السوق او تعطيلها أو سحبها.
القسم الشعاني المسعدونية