الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 203
يمكن أن تقدم عريضة الخروج المتعلقة بمريض موضوع تحت الوصاية من طرف من يقوم بالوصاية عليه أو من زوجه أو أصوله المباشرين أو فروعه المباشرين الراشدين أو الحواشي من أخ أو أخت راشدين أو خال أو خالة أو عم أو عمة أو أى شخص يعمل لما فيه المصلحة البديهية للمريض .