الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الثاني — أنظمة ممارسة المهنة
المادة 19
يتعين الزاميا على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة الذين أنهوا دروسهم في الجزائر أو في الخارج، القيام بالخدمة المدنية على أساس الدوام الكامل في مصالح الصحة وذلك طيلة مدة خمس سنوات .
ولا يخضع الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، لاحكام الفقرة السابقة وذلك طبقا للمقاييس المحددة في التنظيم الجارى به العمل .