أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 198
اذا هرب المريض الموضوع في الاستشفاء التلقائي من المؤسسة التي يعالج فيها تعين على طبيب الامراض العقلية اخبار الوالى على وجه الاستعجال وموافاته بشهادة عن أوضاع المريض تتضمن حالة الاخطار المحتملة والحقيقية أو المفترضة لتطور رد الفعل •