الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 197
يجوز للوالى ولطبيب الامراض العقلية للمؤسسة وضمن الشروط المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 196، أن يرفعا منفردين طعنا أمام لجنة الصحة العقلية للبت بطريق الخبرة المزدوجة خلال مدة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ الطعن .
ويمكن لعائلة المريض أن ترفع الطعن الى لجنة الصحة العقلية بناء على رأى موافق صادر عن وزير الصحة العمومية .
ولا يكون الطعن المرفوع أمام لجنة الصحة العقلية موقفا لاحكام الفقرة 2 من المادة 196 .