أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 194
لا يجوز لأحد أن يتخذ قرارا بالاستشفاء التلقائي لقريب من الاصول أو الفروع أو الزوج أو الحواشي من أخ أو أخت أو خال أو عم أو خالة أو عمة أو أزواج كل منهم .