الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 193
لا يجوز قبول الاشخاص المذكورين في المادة 192 تحت نظام الوضع تحت المراقبة التلقائية أو تحت نظام الاستشفاء التلقائي في مؤسسة للامراض العقلية التي يمارس فيها طبيب للامراض العقلية بصفة اعتيادية مهمته تكون له معهم روابط القربى فى الدرجات المذكورة في نفس المادة 192 .