الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 192
لا يجوز في أي حال لطبيب الامراض العقلية للمؤسسة وذلك تحت طائلة بطلان القرار المحصل عليه من الوالى وبصرف النظر عن الملاحقات والعقوبات الجزائية المترتبة، أن يطلب الاستشفاء التلقائي لمريض من أفراد عائلته وخاصة اذا كان هذا المريض من الاصول أو الفروع أو الزوج أو الحواشي من أخ أو أخت أو خال أو خالة أو عم أو عمة كما لا يجوز له أن يطلب الاستشفاء التلقائي لازواج الاشخاص | المذكورين في الفقرة السابقة .