أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الرابع — الاستشفاء التلقائي
المادة 189
يبت الوالى فى الاستشفاء التلقائي بموجب قرار يصدر عنه، بناء على عريضة مسببة من طبيب المؤسسة وذلك عندما يكون خروج المريض من شأنه أن يؤدى الى خطر على حياته أو على النظام العام أو سلامة الاشخاص .