الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثالث — الترتيب الاختياري
المادة 186
يتم خروج المريض الموضوع في الترتيب الاختياري كما يلى :
اما بمبادرة طبيب الامراض العقلية للمؤسسة .
- واما، بصفة الزامية، بمجرد تحرير طلب بالخروج موقع ومسلم أو محال الى طبيب المؤسسة من الشخص الذي طلب الترتيب الاختياري ، ويمكن لاحد الاشخاص المذكورين أدناه أن يطلب ويحصل تلقائيا على خروج المريض الموضوع في الترتيب الاختياري الا اذا عارض في ذلك المريض الراشد بنفسه والمتمتع مدنيا بالاهلية، وهؤلاء الاشخاص هم :
- أحد أصوله المباشترين ، s أحد فروعه المباشرين والراشدين .
- زوجه ، قريب له من الفروع أو أخ أو أخت .
- أحد أخواله أو أعمامه أو خالاته أو عماته المباشرين والراشدين .
القيم أو الوصى عليه .