الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 180
يجوز لطبيب الامراض العقلية في نهاية الوضع تحت المراقبة او خلاله ان يقرر ارجاء خروج المريض من المستشفى لمدة تكميلية للمراقبة والعلاج لا تتعدى شهرين وغير قابلة للتجديد .
وعند انتهاء هذه المدة الاخيرة يتخذ مقرر نهائي بشأن المريض المعنى، وهو يتضمن ما يلى :
- اما خروجه
- اما ترتيبه الاختياري .
- اما استشفاؤه التلقائي .
ويدرج مقرر الوضع تحت المراقبة التكميلية في الملف الملف الطبي للمريض .