الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الثاني — المه من التابعة للصحة › الفصل الأول — المهن الطبية › القسم الأول — شروط ممارسة المهنة
المادة 17
يرخص للطلاب في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة والمقبولين في التمرين الداخلى بصفة طلاب داخليين استشفائيين بممارسة الطب وجراحة الاسنان أو الصيدلة وذلك : 1 في مصالح الصحة العمومية خلال مدة تمرينهم الداخلي وذلك تحت مسؤولية رئيس مصلحتهم أو مدير الصحة في الولاية .
للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه
2 - كبدلاء عن دكتور في الطب وجراح أسنان وصيدلى لمدة شهر واحد في أقصى حد ماعدا حالة الاستثناء الممنوحة من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يمكن أن تتجاوز مدة الاستبدال ستة أشهر .
وتصدر هذه الرخصة عن مدير الصحة للولاية .