أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 179
يجب على طبيب الامراض العقلية في نهاية الوضع تحت المراقبة أو خلالها أن يضع حدا دون ابطاء ودون اجراءات لاستشفاء المريض الذى تتحسن حالته بشكل ملائم لخروجه من المستشفى، وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 177 •