الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 178
يجب على طبيب الامراض العقلية للمؤسسة، أن واذا كان المريض لا أسرة له وكان قاصرا أو عديم الاهلية يقرر في نهاية مدة ال 15 يوما الخاصة بكل وضع عاد أو تلقائي | | | | مدنيا جاز تعيين كل شخص يتولى أمره، كقيم أو وصى على تحت المراقبة، ما يلى :
- اما خروج المريض ،
- اما ارجاء خروج المريض لمدة تكميلية وقدرها شهران على الاكثر، وذلك للمراقبة والمعالجة ، اما المبادرة للترتيب الاختيارى للمريض بموافقة عائلته المريض من طرف وكيل الدولة، ليملأ بصفته متمتعا باحدى هاتين الصفتين طلب الترتيب الاختيارى ولا يعين لهذا الغرض طبيب الامراض العقلية للمؤسسة ولا اى مندوب للمؤسسة.