أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 177
يجب على طبيب الامراض العقلية للمؤسسة الى يحصل مسبقا على موافقة النائب العام أو الوالي، الذي أصدر مقرر الوضع التلقائي تحت المراقبة، قبل الاذن بخروج المريض الخاضع لهذه المراقبة . 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه