الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 172
يجب الا يكون أى من موقعى الانباتات والشهادات المشار اليها في المادة 169 مرتبطا بصلات القربي مباشرة أو بالواسطة مع المريض الواجب وضعه تحت المراقبة تلقائيا ولا يجوز لاحد أن يثبت أو يصادق على طلب الوضع تحت المراقبة تلقائيا لقريب من الاصول أو الفروع أو زوج أو قريب من الحواشي أو أخ أو أحت أو عم أو عمة أو خال او خالة ولا يجوز لاحد أن يثبت أو يصادق على طلب الوضع تحت المراقبة تلقائيا لزوج الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة