الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 169
يجب أن يكون مقرر الوضع تحت المراقبة التلقائي، مشفوعا الزاميا باحدى الوثيقين التاليتين :
شهادة طبية موضوعة من أى دكتور في الطب تؤيد الخلل العقلي الذي يعتري المريض وخطورة هذا الاخير وفا لإحكام المادة 167 ، شهادة اثبات موضوعة من مساعدة اجتماعية واذا لم توجد فمن عون شبه طبي اختصاصي و محلف تثبت الاشهاد الرسمي للخلل العقلى الذى يعترى المريض وخطورة هذا الاخير وذلك وفقا لاحكام المادة 167 .