الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 167
اذا ارتأت السلطة العمومية، لا سيما في حالة وجود خطر وشنيك الوقوع قد يحصل بفعل مرض، أو من المريض ذاته أو غيره، ضرورة تدارك هذا الخطر، جاز اتخاذ مقرر بالوضع تحت المراقبة تلقائيا، وذلك عن طريق ختم استمارة طلب الوضع تحت المراقبة بالعبارة وضع تحت المراقبة تلقائيا |