الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الثاني — استشفاء المصابين بالامراض العقلية › القسم الثاني — الوضع تحت المراقبة
المادة 162
يتم الوضع تحت المراقبة عند الاطلاع على طلب الوضع تحت المراقبة .
يحرر طلب الوضع تحت المراقبة بعنوان طبيب الامراض العقلية للمؤسسة .
ويتضمن هذا الطلب البيانات التالية : الحالة المدنية والوضع العائلي وعنوان السكر الاعتيادي والمهنة ووسائل معيشة المريض .
ويتضمن كذلك الحالة المدنية للطالب ومهنته وعنوان سكنه الاعتيادي وكذلك درجة قرابته بالمريض أو نوع علاقاته به .
ويجب أن يذكر فيه بشكل دقيق ومفصل على قدر الامكان ما يلى : الدواعي التي تسببت في تقديم المريض للمستشفى واختلال سلو كه .
ويجب أن يوقع طلب الوضع تحت المراقبة من الطالب .