أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 158
تخضع لمصادقة وزير الداخلية ووزير العدل، الانظمة الداخلية لمستشفيات الامراض العقلية ومصالح الامراض العقلية في المستشفيات ومصالح القبول المؤقت وكذلك انظمة كل هيئة ينصرف هدفها لقبول المصابين بالامراض العقلية ومعالجتهم .
للجمهورية الجزائرية الاحد 27 ذو الحجة عام 1396