الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 157
يخضع لترخيص ا ير المكلف بالصحة العمومية، فتح أي مؤسسة أو احد اى هيئة ، يكون هدفها قبول ذوى العاهة العقلية واسكب واسعافهم ومعالجتهم أو اعادة تكييفهم، ولا سيما مراكز اعادة التربية للمتخلفين عقليا والمؤسسات الداخلية والخارجية والطبية والبيداغوجية والمؤسسينات المعدة للطاعنين في السن والذين يكون ضعفهم النفساني اساس المرض.