الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 155
توضع جميع المؤسسات العمومية المخصصة القبول المصابين بالامراض العقلية ومعالجتهم تحت ادارة السلطة العمومية ومراقبتها .
اد 1 : يتوقف أحداث المستشفيات الخاصة بالامراض العقلية ومصالح الأمراض العقلية للقطاعات الصحية ومصالح القبول، المؤقت لله بين بالامراض العقلية في المستشفيات والمشار اليها في ه: الفضاء، على ترخيص الوزير المكلف بالصحة العمومية