الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 154
يخصص مستشفى وطنى للامراضى العقلية خاص بالامن، لقبول ومعالجة وحراسة المصابين بالامراض العقلية والمقيمين للاستشفاء بناء على طلب مصلحة قضائية، والذين يشكلون فضلا عن ذلك الخطر المتميز والشديد سواء كان اعتياديا أو مستمرا ويمكن أن تنشأ عند الحاجة، مصالح للامراض العقلية بين الولايات بموجب مقرر يصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية، ويتم تنظيم هذه المصالح وفقا لنموذج المستشفى الوطني للأمراض العقلية الخاص بالأمن .
ويخضع فتح المصالح المذكورة في الفقرتين الأوليين من هذه المادة وكذلك نظامهم الداخلى لموافقة مسبقة تصدر عن وزير الداخلية ووزير العدل