أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 150
ان مستشفى الامراض العقلية للولاية، هو مؤسسة علاجية ومختصة باعادة التكييف اجمالا، ويتولى ادارته طبيب اختصاصي بالامراض العقلية بصفته مديرا للمستشفى ويساعده طبيب بصفته مديرا مساعدا وكذلك مدير مساعد ومكلف بالشؤون الادارية والتسيير الاقتصادي للمؤسسة .