الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 147
تحدد قدرة مستشفى الامراض العقلية للولاية بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية وذلك بناء على اقتراح قسم الامراض العقلية والصحة العقلية في المعهد الوطني للصحة العمومية .
وكل زيادة في قدرة الاستشفاء تخضع ضمن نفس الشروط المصادقة الوزير المكلف بالصحة العمومية بموجب مقرر صادر منه