أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الرابع — الاسعاف والمعالجة والحماية من الامراض العقلية › الفصل الاول — مؤسسات الامراض العقلية
المادة 145
يجب أن يكون مستشفى الامراض العقلية للولاية واقعا في المدينة التي تكون مقرا للولاية او من الافضل في مدينة تابعة للولاية وتضم أكبر عدد من السكان ويجب أن يكون منشأ ضمن الحدود الجغرافية للقطاع الصحى من مدينة المقر أو حدود القطاع الصحى الرئيسي لنفس تلك المدينة .