أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الرابع — الطب الرياضي
المادة 143
يكلف وزير الصحة العمومية بالاشتراك مع الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة باقرار الكيفيات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الفصل .
الاحد 27 ذو الحجة عام 1396 ه الجريدة الرسمية