أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الرابع — الطب الرياضي
المادة 140
يجب أن تكون ممارسة التربية البدنية منتظمة ومتوازنة وجذابة ومتكيفة مع السن والتكوين البدني للشباب، وأن تراعى فيها التعليمات الطبية المضادة وكل مشارك في مباريات رياضية ذات طابع مكثف وعنيف ويمكن أن تنطوى على أخطار ماسة بالصحة، يخضع لفحص الاهلية البدنية المسبقة والمراقبة طبية نظامية