الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الاول — مصالح الصحة العمومية › الفصل الثاني — تنظيم المصالح
المادة 13
تتكسون الصيدلية المركزية الجزائرية من :
- مركز انتاج الأدوية وتموينها وكذلك الاشياء الضرورية للطب البشرى والطب البيطرى ، مركز البحث الأساسي والمنهجي في المجالات التابعة لاختصاصه .
مركز التكوين والتخصص والتدريب الاضافي لموظفي الصحة العمومية .
وهي تسهم في التكوين التخصصي للموظفين الطبيين ولا سيما بالتعليم المرتبط بصناعة الأدوية، وذلك تحت سلطة معهد العلوم الطبية وتتمتع الصيدلية المركزية الجزائرية بالاحتكار المتعلق باستيراد الادوية وانتاجها وتوزيعها ويحدد تنظيم وسير الصيدلية المركزية الجزائرية بموجب أمر . 1394 الجريدة الرسمية