أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 139
لا يجوز استخدام الاشعاعات الايونية على أجسام البشر الا لاغراض طبية من قبل الاطباء أو المساعدين الطبيين العاملين تحت اشرافهم. وان الاشخاص الذين يمكن أن يكونوا على اتصال بالاشعاعات الايونية يجب أن يخضعوا لمراقبة طبية دقيقة وأن يحملوا مقياس اشعاع فردي .
وان المقدار الاقصى المرخص به للعمال المهنيين المعرضين له يكون 5 روينتغين في السنة - •