أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 137
يتعين على طبيب العمل أن يصرح عن جميع الحالات الخاصة بالامراض المهنية التي يطلع عليها ضمن الاحوال التي يقررها بصفة مشتركة الوزير المكلف بالصحة.
العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية .