أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 136
يتعين على رئيس المؤسسة أن يأخذ بعين الاعتبار الآراء التي يدلى بها طبيب العمل لا سيما فيما يتعلق بالنقل من الوظيفة وتطبيق التشريع فيما يتعلق بالاستخدامات المخصصة لمثل هذه الحالات والتحسينات المتعلقة بأوضاع صحة العمل .