أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 135
يتعين على طبيب المؤسسة أن يحافظ على سر الجهاز الصناعى والتقنى للصنع ولتركيب المنتجات ذات الطابع السرى وذلك دون المساس بالاحكام المتعلقة بالتصريح الالزامي عن أحوال الامراض المهنية .