الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 132
يعد الطبيب المكلف بطب العمل لدى كل قطاع صحى، مستشارا للجنة الصحة والامن فيما يتعلق على وجه الخصوص، بما يلى : 1 الاشراف على الصحة العامة للمؤسسة وبوجه الخصوص من حيث النظافة والتدفئة والاضاءة وحجر الثياب والمغاسل والمطعم ومياه الشرب ،
2 - صحة المعامل وحماية العمال من الغبار والابخرة الخطرة والحوادث، ويعمل الطبيب على أخذ العينات والتحاليل من المنتجات الضارة التي يرى أنها ضرورية
3- الاشراف على تكييف اصحاب الاجور على مراكز العمل 4-4 تحسين أوضاع العمل وخاصة البناءات والتهيئات الجديدة وتكييف تقنيات العمل على الفيزيولوجيا البشرية، والقضاء على المنتجات الضارة ودراسة نسق العمل