أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 131
يمكن للطبيب عند الضرورة أن يطلب فحوصا تكميلية عند التعيين أو فحوصا دورية .
وان الوقت الضرورى الذى ينقضى من جراء الفحوص الطبية وبما فيها الفحوص التكميلية يقيد على الوجه التالي :
- اما على ساعات العمل لاصحاب الاجور دون أن يكون موضوع اقتطاع من الاجر ، واما على الاجر كأنه من اوقات العمل العادية.