أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 130
يتعين على العمال اجباريا عند استئنافهم العمل بعد غياب لسبب مرض مهني أو غياب يزيد على 3 أسابيع لسبب مرض غير مهنى، أو غيابات متكررة اجتياز فحص طبي يكون هدفه الوحيد :
- اما تحديد العلاقات التي قد توجد بين أوضاع العمل والمرض وامكان تقدير أهليتهم في استئناف عملهم القديم ،
- واما تحديد ضرورة اعادة تكييفهم .