الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الاول — مصالح الصحة العمومية › الفصل الثاني — تنظيم المصالح
المادة 12
يتكون معهد باستور للجزائر من :
- المركز الوطني لانتاج اللقاحات والمصول والمنتجات البيولوجية ،
- مركز البحث الاساسي والمنهجي ولا سيما في مادة علم الجراثيم وعلم المناعة .
مركز التكوين والتخصص والتدريب الأضافي لمستخدمي الصحة العمومية وهو يسهم في التكوين التخصصي للموظفين الطبيين حسن طريق تعليم مبحث الجراثيم ومبحث الطفيليات ومبحث المناعة.
فينظم البعثات الدراسية والخاصة بالابحاث والتحقيقات المتعلقة بعلم الجراثيم وعلم الجراثيم المعدية (الفيروس) وعلم الطفيليات وذلك اما فى اطار نشاطاته واما بناء على طلب الوزارات وأى هيئة أخرى .
ويحدد تنظيم وسير معهد باستور للجزائر بموجب أمر .