أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 129
يتعين الزاميا على أصحاب الاجور اجتياز فحص طبي مرة واحدة في السنة، كما يجرى هذا الفحص كل ستة أشهر لمن كان منهم دون الثامنة عشرة من عمره ..
وفضلا عن ذلك، يتقيد الاطباء بمختلف الاحكام المتعلقة بالاشغال الخطرة. كما أن المستخدمين المعرضين لعمل خطر والحوامل وأمهات ولد دون السنتين والمشوهين والعجزة | تجرى عليهم فحوص أكثر تواترا .