أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 127
يكلف القطاع الصحى بتطبيق الابتكارات والمناهج التي تضعها المصالح الاختصاصية للوزارة المكلفة بالصحة العمومية وذلك في نطاق اختصاصاته وفضلا عن ذلك تنصرف مهمته الى حماية صحة العمال عن طريق وقايتها من كل فساد بدني او معنوى وبمراقبة تكيفها مع العمل ووقايتها من طارىء حوادث العمل والامراض المهنية بواسطة نشير القواعد الصحية ومبادىء ومناهج الطب الوقائي .