أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 126
يحدد تنظيم طب العمل من قبل وزير الصحة العمومية وذلك بالاشتراك مع كل من الوزراء المعنيين فيما يتعلق على وجه الخصوص :
- بصحة وأمن العمال بتحديد القواعد التي تهم أماكن العمل والمعدات المستعملة والحد الاقصى من تكثيفات الابخرة والغازات السامة والجزيئات .