أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 125
يشمل طب العمل الميادين التالية :
- وقاية صحة العمال ، 2-2 دراسية الامراض المهنية . 3 – اعادة التأهيل البدنى للمعوقين واعادة ترتيبهم .