أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثالث — طب العمل
المادة 124
يستهدف طب العمل التوصل الى تخفيض النسبة المرضية المهنية وعدد الوفيات المهنية وذلك عن طريق التقصى عن أسبابها واتقاء الاصابات المرضية المتولدة عن العمل .
ويختص كذلك بالبحث عن أفضل تكييف بدني وحسى و نفسى بالنسبة للانسان نحو مهنته .