الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الثاني — الصحة المدرسية والجامعية
المادة 121
تستهدف الصحة المدرسية والجامعية ترقية | صحة التلاميذ والطلاب في الوسطين المدرسي والجامعي وذلك : 1 بمراقبة الحالة الصحية لكل تلميذ وطالب وكل مدرس وكل عون آخر، له اتصال بهم ،
2 - بنشاطات التربية الصحية المنظمة والتي لا تقتصر فقط على التلاميذ والطلاب، بل تشمل كذلك أولياء هؤلاء وموظفى مؤسسات التعليم -3 بمراقبة حالة الملاءمة الصحية لاماكن كل مؤسسة للتعليم العمومي أو الخاص وملحقاتها ،
4 - بالتدابير المتتخذة لمكافحة الامراض السارية .