أمر رقم 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-79 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكت. بن سنة 1976 يتضمن قانون الصحة العمومية . 139
الكتاب الثاني — الحماية العامة للصحة العمومية › الباب الثالث — الوقاية › الفصل الاول — حماية الأمومة والطفولة
المادة 120
لا يجوز ممارسة أى اكراه فيما يخص الآجال بين الولادات ولا يجوز استعمال أى واسطة أو طريقة مخالفة للاحكام القانونية الجارى بها العمل سواء كان بعلم الزوجين أو پيونه .