الكتاب الاول — تنظيم الصحة العمومية › الباب الاول — مصالح الصحة العمومية › الفصل الثاني — تنظيم المصالح
المادة 11
ان المعهد الوطنى للصحة العمومية يكون أداة للتوعية فى مادة السياسة الصحية، وتنصرف مهامه الرئيسية لما يلى :
- القيام بجميع الدراسات والابحاث الاساسية أو المنهجية والتحريض عليها وتشجيعها وذلك بالاتصال مع الوضع الصحي للبلاد ، جمع أو معالجة جميع المعلومات التي تهم الصحة العمومية والقيام بنشرها .
المشاركة في ضبط التقنيات ومراقبة وتنظيم وتشغيل مختبرات الصحة العمومية، وذلك بوصفه مركزا وطنيا للمرجع .
القيام بالتكوين والتخصص والتدريب الاضافي لموظفى - الصحة العمومية والمساهمة في تكوين الموظفين الطبيين والبحث العلمي .
ويحدد تنظيم وسير المعهد الوطني للصحة العمومية بموجب أمر .